السيد الخوئي
140
كتاب النكاح
أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها ( 1 ) ، والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ( 2 ) وقيل بوجوبها عليه للزوجة - وهي عشرة دنانير - للخبر الوارد ( 3 ) فيمن أفزع زجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة - عشرة دنانير - عليه ، لكنه في غير ما نحن فيه ، ولا
--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 .